إضافة البند (b) إلى الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 5901، الصادر في يوم 28 من شهر يوليه لعام 2016؛

فإن الحاصلين على تصريح الإقامة بموجب البند (J) من الفقرة الأولى من المادة رقم 31 من قانون رقم 6458 من خلال الاستثمار ضمن النطاق والمبلغ المقرر من قبل الرئيس
الأجانب الحاملين للبطاقة الفيروزية

يمكنهم أن يحصلوا على الجنسية التركية استنادًا لقرار رئيس جمهورية تركيا.

وفيما يلي النطاق والمبالغ المحددة وفقًا للوائح الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية في يوم 18 سبتمبر لعام 2018. قد يحق للأجانب الذين يستوفون أيًا من المعايير التالية الحصول على الجنسية التركية، رهناً بقرار رئيس جمهورية تركيا:

تقديم إثبات من وزارة الصناعة والتكنولوجيا يفيد بتحقيق الحد الأدنى من الاستثمار الرأسمالي الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية أو الليرة التركية.
تقديم إثبات من وزارة البيئة والتخطيط العمراني يفيد بحيازة عقار بمبلغ لا يقل عن 250,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة الأجنبية أو الليرة التركية بعقد ملكية مشروط بعدم بيع العقار قبل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تقديم إثبات من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتوفير فرص عمل لما لا يقل عن 50 شخصًا.
تقديم إثبات من وكالة التنظيم والرقابة المصرفية بإيداع ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية أو الليرة التركية في بنوك عاملة في تركيا شريطة عدم سحب المبلغ قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
تقديم إثبات من وزارة الخزانة والمالية يفيد بشراء سندات حكومية بقيمة 500,000 دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادله من العملة الأجنبية أو الليرة التركية شريطة عدم بيع السندات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
تقديم إثبات من هيئة أسواق المال التركية يفيد بشراء حصة في صندوق للاستثمار العقاري أو حصة في صندوق لاستثمار رأس مال المجازفة بمبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية أو الليرة التركية شريطة عدم بيعها قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

المصدر